القانوني

Law of the Saudi Council of Engineers 2002 G

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/36

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون لهذه الجمعية عمومية تكون من الأعضاء الأساسيين الذين سدوا الاختراعات السنوية. وتعد الجمعية العمومية العادية مرة كل سنة، وتعقد اجتماعاتها الاستثنائية وفق ما تحدده اللجنة التنفيذية. وتوجه الدعوة لاجتماعات الجمعية العمومية قبل عشرين يوما على الأقل من تاريخ انعقادها، وتحدد مدة الدعوة اجتماعا. ويكون الاجتماع محيا كان عدد الحاضرين. وتصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٩/٢٦