Law of the Saudi Council of Engineers 2002 G
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/36
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يخول إدارة الهيئة مجلس إدارة يتكون من:
١ - وزير التجارة
رئيسا
٢ - وكيل وزارة التجارة
عضوا
٣ - وكيل وزارة التجارة المالية والقروية، أو من يختاره وزير الشؤون البلدية والقروية، على آل
تقبل مرئتين عن الرابعة عشرة.
٤ - وكيل وزارة الصناعة والكهرباء، أو من يختاره وزير الصناعة والكهرباء، على آل تقبل مرئتين عن الرابعة عشرة.
٥ - ثلاثة أعضاء من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات من الكليات ذات العلاقة لا تقل درجة كل منهم عن أستاذ مشارك، بخطام وزير التعليم العالي .
٦ - مجلس لمجلس التجارة يسمى وزير التجارة بعلى ترخيص من مجلس الغرف .
٧ - ستة من الأعضاء الأساسيين في الهيئة تتمتعهم الجمعية العمومية ثلاثة شروط قابلة للتجديد، مرة واحدة، واختيار من ذلك يعين منهم الجمعية العمومية
وبعد تشكيل المجلس كل ثلاث سنوات، ويجتمع مجلس الادارة على كل تسعين يوما، أو كلما طلب ذلك - كتابة - أربعة أعضاء على الأقل، أو رئيس مجلس الادارة. وتتخذ الاجتماعات بحضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينيبه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، فلذا تناسب الاجتماعات دون أن يكون له حق التصويت.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد