القانوني

Law of the Saudi Council of Engineers 2002 G

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/36

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تهدف الهيئة إلى توفير بهيئة الهندسة وكل ما شأنه تطوير وضع مستوى هذه المهنة والمعاملين فيها، ولهما على الآتي : ١ - وضع أسس ومعايير المهنة للحصول على الدرجات المهنية. ٢ - إعداد الدراسات والبحوث والإحصاءات المتعلقة بشعب وفروع الهندسة، ونشرها، ٣ - تنظيم الدورات والاجتماعات والمؤتمرات والندوات والمحاضرات ذات العلاقة بالمهنة، والمشاركة فيها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٩/٢٦