Law of the Saudi Council of Engineers 2002 G
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/36
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تهدف الهيئة إلى توفير بهيئة الهندسة وكل ما شأنه تطوير وضع مستوى هذه المهنة
والمعاملين فيها، ولهما على الآتي :
١ - وضع أسس ومعايير المهنة للحصول على الدرجات المهنية.
٢ - إعداد الدراسات والبحوث والإحصاءات المتعلقة بشعب وفروع الهندسة، ونشرها،
٣ - تنظيم الدورات والاجتماعات والمؤتمرات والندوات والمحاضرات ذات العلاقة بالمهنة، والمشاركة
فيها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد