القانوني

Law of the Saudi Council of Engineers 2002 G

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/36

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تختص الجمعية العمومية بما يأتي: ١ - إصدار النتائج الداخلية. ٢ - إقرار اللوائح التنفيذية لنظام الهيئة. ٣ - إقرار اختراعات الأعضاء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٩/٢٦