Law of the Saudi Council of Engineers 2002 G
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/36
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تختص الجمعية العمومية بما يأتي:
١ - إصدار النتائج الداخلية.
٢ - إقرار اللوائح التنفيذية لنظام الهيئة.
٣ - إقرار اختراعات الأعضاء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد