القانوني

Engineering Professions Practice Law 1438

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/36

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز لمن خطب اعتماده المهني أو الغي تخريسه طبقا لاحكام النظام، أن يطلب إعاده اعتماده أو ترخيصه من الجهة المختصة بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ صدور حكم أو قرار الشطب أو الإلغاء، ويشترط في طلب إعاده الاعتماد المهني أو الترخيص الشروط والإجراءات اللازمة للاعتداد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٤/١٩