Engineering Professions Practice Law 1438
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/36
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- تتكون بقرار من الوزير لجنة أو أكثر لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، على أن يكون من بينهم مستشار نظامي يتولى النظر في المخالفات الأخرى الناشئة من تطبيق النظام، أب - اللوم.
ج - إيقاف الاعتماد المهني لدى سنة أشهر.
د - غرامة مالية لا تزيد على (١٠٠٠٠) مائة ألف ريال.
ه - خطب الاعتماد المهني.
و - إلغاء الترخيص.
٢ - تصدر قرارات اللجنة بأغلبية أعضائها، على أن تكون من الوزير، ولمن صدر ضده قرار الحق في التظلم منه أمام ديوان المظالم وفقا لنظامه.
٢- إذا اقترنت المخالفة التي تختص بظرفها وفقا للقارئة (١) من هذه المادة- بمخالفة أخرى تختص بنظرها والادعاء العام للتحقيق والادعاء فيها، وعلى المحكمة المختصة النظر في المخالفة، وتطبيق المقويات الواردة في النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد