القانوني

Engineering Professions Practice Law 1438

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/36

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- تتكون بقرار من الوزير لجنة أو أكثر لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، على أن يكون من بينهم مستشار نظامي يتولى النظر في المخالفات الأخرى الناشئة من تطبيق النظام، أب - اللوم. ج - إيقاف الاعتماد المهني لدى سنة أشهر. د - غرامة مالية لا تزيد على (١٠٠٠٠) مائة ألف ريال. ه - خطب الاعتماد المهني. و - إلغاء الترخيص. ٢ - تصدر قرارات اللجنة بأغلبية أعضائها، على أن تكون من الوزير، ولمن صدر ضده قرار الحق في التظلم منه أمام ديوان المظالم وفقا لنظامه. ٢- إذا اقترنت المخالفة التي تختص بظرفها وفقا للقارئة (١) من هذه المادة- بمخالفة أخرى تختص بنظرها والادعاء العام للتحقيق والادعاء فيها، وعلى المحكمة المختصة النظر في المخالفة، وتطبيق المقويات الواردة في النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٤/١٩