القانوني

Engineering Professions Practice Law 1438

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/36

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات الصلة، وما يرد في الفقرة (١) من المادة (الثانية) من النظم، لا يجوز للمكاتب والشركات المزاولة أي من المهنة الهندسية إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة، وفقا لأميريز مزاولة المهنة وشروط الترخيص التي تضعها الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٤/١٩