القانوني

Engineering Professions Practice Law 1438

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/36

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقوم طلبات الاعتماد المهني إلى اللجنة وفقا للإجراءات التي يعتمدها مجلس الإدارة، ويتم الاعتماد المهني بعد التحقق من توافر الشروط اللازمة للاعتمد. وعلى اللجنة أن تبت في الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ استكمال المستندات المطلوبة. وفي جميع الأحوال، يجوز قرار اللجنة مسبقا، ويجوز التظلم من قرارها أمام المحكمة المختصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٤/١٩