Engineering Professions Practice Law 1438
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/36
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشترط للاعتمد المهني ما يأتي:
١- أن يكون طالب الاعتماد المهني حاصلا على المؤهل المطلوب في أي من التخصصات الهندسية من إحدى الجامعات السعودية، أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المعترف بها.
٢- أن يكون متمتعا بالاهلية الكاملة.
٣- أن يتعهد بالالتزام بميثاق المهندس.
٤- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخالفة بأخلاق أو الأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره.
٥- ألا يكون قد صدر في حقه قرار يثبط الاعتماد المهني، ما لم يكن قد مضى على صدور القرار ثلاث سنوات.
٦- أن يجتاز اختبارات القدرات الفنية في مجال تخصصه، للحصول على الدرجات المهنية، وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة.
٧- أن يسدد المقابل المالي المقرر للاعتمد المهني.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد