Engineering Professions Practice Law 1438
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/36
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحدد مجلس الإدارة الدرجات المهنية، ومدة الاعتماد المهني وإجراءات تجديده، والمقابل المالي له، على أن يراجع ذلك كل خمس سنوات، وطبقا لما تحدده اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد