Engineering Professions Practice Law 1438
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/36
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أخذ منصوص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب بغرامة لا تزيد
على (٠٠٠٠٠٠) مليون ريال؛ كل من قام بأي من المخالفات الآتية:
أ - مزاولة أي من المهن الهندسية دون الحصول على اعتماد مهني، أو خيال إيقافه،
أو بعد شطبه.
٢- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أخذ منصوص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب بدفع بالجن
لتاجزئة سنة واحدة، وبغرامة لا تزيد على (٠٠٠٠٠٠) مليون ريال، أو بإحدى
حالتين المذكورتين؛ كل من قام بأي من المخالفات الآتية:
أ - تقديم بيانات غير مطابقة للحقائق، أو سلوك طرق غير نظامية؛ نتج منها الاعتماد
المهني أو الترخيص، أو أدت إلى تجديد أي منهما، أو حصوله على درجة مهنية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد