القانوني

Engineering Professions Practice Law 1438

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/36

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- لا تجوز مزاولة أي من المهن الهندسية إلا بعد الحصول على الاعتماد المهني من الهيئة، وفقا لما ورد في النظام، واللاتحة. ٢- بعد شغل الوظائف الهندسية في الجهات الحكومية بمشاعة التصريح بمزاولة المهنة في هذه الجهات في حدود الوظائف الهندسية التي تم التخصيص عليها، وواجباتها، ومسؤولياتها، واللجهات التنظيمية المختصة في أي وقت ترام - إعلام المهندسين في الجهات الحكومية بالحصل على الاعتماد المهني.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٤/١٩