القانوني

Engineering Professions Practice Law 1438

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/36

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد باللائحة والمبايعات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك؛ النظام نظام مزاولة المهن الهندسية. الآلائحة: الهيئة السعودية للمهندسين. الوزارة: وزارة التجارة والاستثمار. مجلس إدارة مجلس إدارة الهيئة. اللجنة: لجنة الاعتماد المهني بالهيئة. عمل المهندسي: الدراسات والرسومات والتنفيذ والتشغيل والصيانة في أعمال المهندسين. الاعتماد المهني: القيد لدى الهيئة والحصول على الدرجة المهنية. الدرجة المهنية: الدرجة المهنية التي يحصل عليها المهندس من الهيئة عند اعتماده مهنيا. ميثاق المهندسين: مجموعة القواعد التي تنظم أخلاقيات المهن الهندسية، وسلوكياتها. الترخيص: الترخيص الذي تمنحه الوزارة للمكاتب والشركات المهندسة عند مزاولتها أي من المهن الهندسية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٤/١٩