Engineering Professions Practice Law 1438
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/36
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد باللائحة والمبايعات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك؛
النظام نظام مزاولة المهن الهندسية.
الآلائحة: الهيئة السعودية للمهندسين.
الوزارة: وزارة التجارة والاستثمار.
مجلس إدارة مجلس إدارة الهيئة.
اللجنة: لجنة الاعتماد المهني بالهيئة.
عمل المهندسي: الدراسات والرسومات والتنفيذ والتشغيل والصيانة في أعمال المهندسين.
الاعتماد المهني: القيد لدى الهيئة والحصول على الدرجة المهنية.
الدرجة المهنية: الدرجة المهنية التي يحصل عليها المهندس من الهيئة عند اعتماده مهنيا.
ميثاق المهندسين: مجموعة القواعد التي تنظم أخلاقيات المهن الهندسية، وسلوكياتها.
الترخيص: الترخيص الذي تمنحه الوزارة للمكاتب والشركات المهندسة عند مزاولتها أي من المهن الهندسية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد