Engineering Professions Practice Law 1438
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/36
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
فيما لم يرد فيه نص خاص، لا يجوز لأي جهة قبول أي عمل هندسي إلا من المعتمدين مهنيا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد