Engineering Professions Practice Law 1438
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/36
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على المعتمد مهنيا أن يذكر اسمه، ودرجته المهنية، وعلى جميع أعماله الهندسية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد