Engineering Professions Practice Law 1438
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/36
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (٢) من المادة الثانية (الثانية) من النظام، يحظر تشغيل المهندسين غير المعتمدين مهنيا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد