القانوني

Engineering Professions Practice Law 1438

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/36

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز تضمين الحكم أو القرار المكتسب القضائية الصادر بالمقوية النص على نشره على محاكمه في المنطقة التي تصدر إحداها على الأقل في مقر إقامته، فإن لم تكن هناك صحيحة في المنطقة فقد تصدر إحداها على الأقل في مقر منطقته إليها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٤/١٩