القانوني

Engineering Professions Practice Law 1438

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/36

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يصدر الوزير-بالتنسيق مع مجلس الإدارة-اللاحقة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يوما من تاريخ العمل به، وتنشر في الجريدة الرسمية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٤/١٩