Saudi Central Bank Law 1442H
المادة الرابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/36
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز التدخل بأي صورة في تسير أعمال البنك أو التعرص لسياساته أو فرض الرقابة عليه
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد