القانوني

Saudi Central Bank Law 1442H

المادة الثانية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/36

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- للبنك إبراء العقود والاتفاقيات العربية أو غيرها من اللغات وفق ما تقتضيه حاجة العمل ومصلحة البنك. ٢- لا يضخم البنك في قيامه بتنفيذ أعماله ولا تخيره لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، ويخضع في ذلك لما يصدره المجلس من لوائح وسياسات، على أن تكون هذه اللوائح والسياسات متفقة مع الأهداف والمبادئ الأساسية لقطاع المنافسات الحكومية. ٣- تخضع عقود البنك واتفاقياته لما يقرره المجلس من سياسات، ويجوز استثناؤها في الحالات التي تقتضيها مصلحة البنك؛ أن يضعي على إخطار عقوده واتفاقياته لقوانين أجنبية وذلك وفق السياسات الصادرة من المجلس. ويجوز في تلك العلاقات تضمين العقود والاتفاقيات أحكاما تخضع بمقتضاها لاتخاذ محاسم أجنبية أو بنص فيها على اللجوء إلى التحكيم لبت في المنازعات التي قد تنشأ خيالها. المملكة العربية السعودية وزارة الشؤون الخارجية Bureau Of Experts At The Council Of Ministers

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٤/١١