القانوني

Saudi Central Bank Law 1442H

المادة الحادية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/36

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعنى البنك عند تواصله مع الجهات الرقابية والإشرافية الأجنبية للمالمالية ذات الصلة؛ على تطوير العلاقات وتعزيز سبيل التواصل مع تلك الجهات والمنظمات من خلال تنسيق الزيارات وتبادلها، وعقد الاجتماعات وجلسات العمل. ٢- متابعة ما يصدر من التقارير والمعلومات من تلك الجهات والمنظمات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٤/١١