Saudi Central Bank Law 1442H
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/36
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للبنك - وفقا لم تقتضيه أعماله، وتحقيقا لأهدافه وأداء مهامه - القيام بألا:
١ - الدخول في اتفاقات ثنائية أو جماعية بشأن السياسات النقدية أو الرقابية، وفقا للإجراءات النظامية.
٢ - إبرام الاتفاقات مع البنوك المركزية الأخرى، أو الجهات الرقابية والإشرافية المالية، أو المؤسسات والمنظمات وأصحاب الديون ذات الصلة بعمله، وفقا للإجراءات النظامية.
٣ - التعاون والتنسيق مع الجهات الأجنبية النظيرة لغرض تبادل المعلومات أو الزيارات الإشرافية والرقابية ذات العلاقة بالمؤسسات المالية.
٤ - إجراء العمليات النقدية والمالية وفتح حسابات في البنوك المركزية الأخرى والمالية المحلية والأجنبية والإقليمية والدولية.
المملكة العربية السعودية
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
الرقم: ١٤
التاريخ:
المرفقات:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد