القانوني

Saudi Central Bank Law 1442H

المادة العشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/36

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للبنك - وفقا لم تقتضيه أعماله، وتحقيقا لأهدافه وأداء مهامه - القيام بألا: ١ - الدخول في اتفاقات ثنائية أو جماعية بشأن السياسات النقدية أو الرقابية، وفقا للإجراءات النظامية. ٢ - إبرام الاتفاقات مع البنوك المركزية الأخرى، أو الجهات الرقابية والإشرافية المالية، أو المؤسسات والمنظمات وأصحاب الديون ذات الصلة بعمله، وفقا للإجراءات النظامية. ٣ - التعاون والتنسيق مع الجهات الأجنبية النظيرة لغرض تبادل المعلومات أو الزيارات الإشرافية والرقابية ذات العلاقة بالمؤسسات المالية. ٤ - إجراء العمليات النقدية والمالية وفتح حسابات في البنوك المركزية الأخرى والمالية المحلية والأجنبية والإقليمية والدولية. المملكة العربية السعودية Bureau Of Experts At The Council Of Ministers الرقم: ١٤ التاريخ: المرفقات:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٤/١١