القانوني

Saudi Central Bank Law 1442H

المادة السابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/36

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

البنك هو المسؤول عن وضع السياسة النقدية وت تنفيذها، واختيار أدواتها وإجراءاتها التشغيلية. الفصل الرابع: مراجح الحسابات الخارجية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٤/١١