Saudi Central Bank Law 1442H
المادة السابعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/36
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
البنك هو المسؤول عن وضع السياسة النقدية وت تنفيذها، واختيار أدواتها وإجراءاتها التشغيلية.
الفصل الرابع: مراجح الحسابات الخارجية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد