Saudi Central Bank Law 1442H
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/36
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يكون موظفو البنك عرضة لأي مسألة أو مطالبة بسبب تأديتهم لهمامهم وفقا لأحكام النظام باستثناء حالات سوء النية أو الإخلال الجسيم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد