القانوني

Saudi Central Bank Law 1442H

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/36

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يكون موظفو البنك عرضة لأي مسألة أو مطالبة بسبب تأديتهم لهمامهم وفقا لأحكام النظام باستثناء حالات سوء النية أو الإخلال الجسيم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٤/١١