القانوني

Saudi Central Bank Law 1442H

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/36

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للبنك محافظ متغير وزير معين ويحدد مزاياه بأمر ملكي. والحافظ هو المسؤول التنفيذي عن إدارة البنك، وتفويض تنفيذه ومهامته وتسيير شؤونه، ومباشرة الأعمال التي يراها ضرورية وملائمة لقامه وما ينظم، ومن ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - الآتي: ١ - تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس. ٢ - تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال البنك، ومنتجاته، ونشاطاته. ٣ - تقديم الاقتراحات إلى المجلس في شأن الموضوعات الداخله في اختصاصه. ٤ - تمثيل البنك أمام القضاء وفي علاقاته مع الغير، وله تفويض غيره في ذلك. ٥ - أداء مهام وصلاحيات البنك وفق ضوابط وجدول يصادح يعتمدها المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٤/١١