Saudi Central Bank Law 1442H
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/36
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يتولى المجلس الإشراف على أعمال البنك، ويكون المسؤول بشكل عام عن سير الإدارة،
وله الاختصاصات كافة اللازمة لتحقيق ذلك وفقا لأهداف البنك والملجأ من يضع ما يلزم
المملكة العربية السعودية
برئاسة
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
من النظام والتعليمات واللوائح والسياسات يحسب ما يراه ضروريا وملاءما لسير الأعمال في البنك
و من ذلك نظامه ومن ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - الآتي:
أ- اعتماد الاستراتيجيات والخطط الاستراتيجية للبنك.
ب- إقرار اللوائح الداخلية الإدارية والمالية والفرعية والرقابية للبنك.
ج- إقرار هيكل التنظيمي للبنك.
د- تحديد السنة المالية للبنك.
ه- اعتماد الميزانية العامة للبنك وإقرار حساباته الختامية.
و- اعتماد تعيين مراجع أو مراجع الحسابات الخارجية للبنك وتحديد أتعابهم.
ز- إنشاء فرع أو مكاتب للبنك.
ح- متابعة التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في البنك.
ل- المجلس - في مهام ومسؤوليات - تشكيل جانه دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواء،
يعهد إليها بما يراه من مهام ومسؤوليات واختصاصات للبنك، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة
رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة من تراة لئادية المهام المعهود
ها إليها.
ل- المجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى الخاطب، ويكون للمخاطب تفويض تلك الاختصاصات
إلى من يراه من موظفي البنك وفق ضوابط وجدول صلاحيات يعتمده المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد