Saudi Central Bank Law 1442H
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/36
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يكون للبنك مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي:
أ- المحافظ
ب- نائب المحافظ
ج- خمسة من غير موظفي الحكومة
أعضاء.
المملكة العربية السعودية
هيئة التوثيق
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
الرقم
التاريخ
المرفقات
٢ - يكون ترخيص أعضاء المجلس في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (١) من هذه المادة-
بالاتفاق بين الحافظ وزير المالية، ويذكرون أمر ملكي، وتكون مدة عضويتهم (سبع) سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى مثلى. وإن انتهت مدة العضو دون أن يجدد له، أو تعيين آخر بدلا عنه يستمر العضو في عضويته.
٣ - تحدد مكافآت أعضاء المجلس ومزاياهم بأمر ملكي، بناء على اقتراح وزير المالية مع الحافظ.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد