Saudi Central Bank Law 1442H
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/36
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يؤدي البنك مهامه وفقا لأحكام النظام، وما يصدره المجلس ومساءات، ووفق أفضل الممارسات الدولية، وله جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله - في سبيل ذلك - ممارسة المهام والصلاحيات الآتية:
١- إصدار النقد، وتنظيمه (ما في ذلك: سلك وضاياه وإصدار العملة الوطنية، وصرحها، وسحبها، وإلغائها، وإدارتها، وهايتها)، والأعمال الأخرى كافة العلاقة، بما لا يخالف أحكام نظام النقد العربي السعودي.
٢- الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية وفقا لأنظمة ذات العلاقة.
٣- إصدار الودائع والتعليعات ذات الصلة بالمؤسسات المالية وأعمالها.
٤- وضع وإدارة السياسة النقدية، وتنظيم سوق صرف العملات الأجنبية.
٥- إدارة واستثمار النقد الأجنبي.
٦- القيام بوظيفة مصرف الحكومة، ومطابقة مستحقات الحكومة والمصارف والمالية.
٧- إنشاء وتطوير التبعيل لنظم المدفوعات الوطنية والمقاصة، وإصدار القواعد والتعليمات والائرخيص والإشراف على نظم المدفوعات والمقاصة في مجال اختصاصه.
٨- إنشاء وتطوير وتشغيل منصات التقنيات المالية، وإصدار القواعد والتعليمات والائرخيص، والرقابة والإشراف عليها في مجال اختصاصه.
٩- وضع التعليمات والإجراءات الكفيلة بحماية عملاء المؤسسات المالية.
المملكة العربية السعودية
Bureau of Experts At The Council of Ministers
١ - وضع وإدارة السياسات الاحترازية واتخاذ الإجراءات اللازمة للمؤسسات المالية، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة في مواجهة الاضطرابات والأزمات الاقتصادية والمالية، وخلية الإقليمية والعالمية.
٢ - اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لخدمة من ارتكاب الجرائم المرتبطة بالمؤسسات المالية.
٣ - التعامل والمشاركة في المنظمات واختلف والمؤتمرات الإقليمية والدولية التي يشارك فيها بعضويه وذلك وفق الإجراءات النظامية.
٤ - التعاون وتبادل الخبرات مع البنوك المركزية الأخرى والمنظمات الإقليمية والدولية، وبيوث الخبرة المتاحة المحلية وخارجها، وذلك في حدود اختصاصه.
٥ - وضع الاختبارات والإشراطات المهنية للمؤسسات المالية وأعمالها.
٦ - إعداد البحوث والدراسات ونشر الإحصائيات في مجال اختصاصه.
٧ - اقتراح مشاريع الأنظمة ذات العلاقة بالمؤسسات المالية والقضائية والقطاع المالي، واقتراح تعديل القيام منها، ورفع عنها لاستكمال الإجراءات النظامية.
٨ - تعريف المصطلحات والنصوص الواردة في النظام وتفسيرها.
المملكة العربية السعودية
هيئة الشؤون الخارجية
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد