القانوني

Saudi Central Bank Law 1442H

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/36

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يؤدي البنك مهامه وفقا لأحكام النظام، وما يصدره المجلس ومساءات، ووفق أفضل الممارسات الدولية، وله جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله - في سبيل ذلك - ممارسة المهام والصلاحيات الآتية: ١- إصدار النقد، وتنظيمه (ما في ذلك: سلك وضاياه وإصدار العملة الوطنية، وصرحها، وسحبها، وإلغائها، وإدارتها، وهايتها)، والأعمال الأخرى كافة العلاقة، بما لا يخالف أحكام نظام النقد العربي السعودي. ٢- الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية وفقا لأنظمة ذات العلاقة. ٣- إصدار الودائع والتعليعات ذات الصلة بالمؤسسات المالية وأعمالها. ٤- وضع وإدارة السياسة النقدية، وتنظيم سوق صرف العملات الأجنبية. ٥- إدارة واستثمار النقد الأجنبي. ٦- القيام بوظيفة مصرف الحكومة، ومطابقة مستحقات الحكومة والمصارف والمالية. ٧- إنشاء وتطوير التبعيل لنظم المدفوعات الوطنية والمقاصة، وإصدار القواعد والتعليمات والائرخيص والإشراف على نظم المدفوعات والمقاصة في مجال اختصاصه. ٨- إنشاء وتطوير وتشغيل منصات التقنيات المالية، وإصدار القواعد والتعليمات والائرخيص، والرقابة والإشراف عليها في مجال اختصاصه. ٩- وضع التعليمات والإجراءات الكفيلة بحماية عملاء المؤسسات المالية. المملكة العربية السعودية Bureau of Experts At The Council of Ministers ١ - وضع وإدارة السياسات الاحترازية واتخاذ الإجراءات اللازمة للمؤسسات المالية، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة في مواجهة الاضطرابات والأزمات الاقتصادية والمالية، وخلية الإقليمية والعالمية. ٢ - اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لخدمة من ارتكاب الجرائم المرتبطة بالمؤسسات المالية. ٣ - التعامل والمشاركة في المنظمات واختلف والمؤتمرات الإقليمية والدولية التي يشارك فيها بعضويه وذلك وفق الإجراءات النظامية. ٤ - التعاون وتبادل الخبرات مع البنوك المركزية الأخرى والمنظمات الإقليمية والدولية، وبيوث الخبرة المتاحة المحلية وخارجها، وذلك في حدود اختصاصه. ٥ - وضع الاختبارات والإشراطات المهنية للمؤسسات المالية وأعمالها. ٦ - إعداد البحوث والدراسات ونشر الإحصائيات في مجال اختصاصه. ٧ - اقتراح مشاريع الأنظمة ذات العلاقة بالمؤسسات المالية والقضائية والقطاع المالي، واقتراح تعديل القيام منها، ورفع عنها لاستكمال الإجراءات النظامية. ٨ - تعريف المصطلحات والنصوص الواردة في النظام وتفسيرها. المملكة العربية السعودية هيئة الشؤون الخارجية Bureau Of Experts At The Council Of Ministers

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٤/١١