القانوني

Saudi Central Bank Law 1442H

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/36

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالآلفاظ والعبارة الآتية –أينما وردت في هذا النظام– المعاني المبينة أمام كل منها: البنك: البنك المركزي السعودي. النظام: نظام البنك. الجلسة: مجلس إدارة البنك. المحافظ: محافظ البنك. المؤسسة المالية: أي شخص يخضع لإشراف البنك ورقابته وتنظيمه، سواء كان ذا صفة طبيعية أو اعتبارية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٤/١١