Saudi Central Bank Law 1442H
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/36
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتمتع أصول البنك ومتعلقاته بالحصانة، ولا يجوز تفنيشها أو حجزها أو الاستيلاء عليها أو مصادرها أو نزع ملكيتها، ولا تجري بإجراءات الإفلاس بأي شكل كان.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد