القانوني

Saudi Central Bank Law 1442H

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/36

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتمتع أصول البنك ومتعلقاته بالحصانة، ولا يجوز تفنيشها أو حجزها أو الاستيلاء عليها أو مصادرها أو نزع ملكيتها، ولا تجري بإجراءات الإفلاس بأي شكل كان.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٤/١١