القانوني

Saudi Central Bank Law 1442H

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/36

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يهدف البنك إلى الأهداف: ١ – محافظة على الاستقرار النقدي. ٢ – دعم استقرار القطاع المالي، وتعزيز الثقة به. ٣ – دعم النمو الاقتصادي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٤/١١