Saudi Central Bank Law 1442H
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/36
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يهدف البنك إلى الأهداف:
١ – محافظة على الاستقرار النقدي.
٢ – دعم استقرار القطاع المالي، وتعزيز الثقة به.
٣ – دعم النمو الاقتصادي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد