القانوني

Saudi Central Bank Law 1442H

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/36

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتمتع البنك الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميا بالملك، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله أن ينشئ فروعا أو مكاتب نقد داخل المملكة، وله –أبيضا– افتتاح مكاتب أو تعيين وكلاء ومراسلين له خارج المملكة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٤/١١