Saudi Central Bank Law 1442H
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/36
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتمتع البنك الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميا بالملك، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله أن ينشئ فروعا أو مكاتب نقد داخل المملكة، وله –أبيضا– افتتاح مكاتب أو تعيين وكلاء ومراسلين له خارج المملكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد