Saudi Central Bank Law 1442H
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/36
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز للبنك القيام بأي من الأعمال الآتية:
١- الاشتغال بالتجارة أو المساهمة في الأعمال التجارية أو أن يكون له مصلحة في أي مشروع تجاري أو صناعي أو زراعي، عدا ما هو ضروري لتحقيق أهدافه.
٢- شراء العقارات أو امتلاكها عدا ما تجتازه للقيام بأعماله، أو لغرض استثماراته الأجنبية.
٣- تمويل الحكومة وإقراراتها.
٤- تمويل أو إقراض أي شخص ضيعة طبيعية أو أعيان. ويستثنى من ذلك المؤسسات المالية لغرض إدارة السيولة أو مواجهة الأزمات بقرار من الخفاظ وفق ضوابط يضعها المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد