Saudi Central Bank Law 1442H
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/36
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن يتوفر في العضو من الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرة (ج) من المادة (١)
أن يكون سعودي الجنسية.
٢ - أن يكون من ذوي الكفاءة والخيرة ذات العلاقة بعمل البنك.
٣ - ألا يكون قد سبق إفلاسه، أو إعساره، أو اؤتمن على الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
٤ - ألا يكون قد أشر إفلاسه، أو إعساره، أو اؤتمن على الأمانة.
٥ - ألا يكون مالكا أو وكيلا لمكتب مراجع حسابات خارجي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد