القانوني

Saudi Central Bank Law 1442H

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/36

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن يتوفر في العضو من الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرة (ج) من المادة (١) أن يكون سعودي الجنسية. ٢ - أن يكون من ذوي الكفاءة والخيرة ذات العلاقة بعمل البنك. ٣ - ألا يكون قد سبق إفلاسه، أو إعساره، أو اؤتمن على الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. ٤ - ألا يكون قد أشر إفلاسه، أو إعساره، أو اؤتمن على الأمانة. ٥ - ألا يكون مالكا أو وكيلا لمكتب مراجع حسابات خارجي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٤/١١