القانوني

Saudi Central Bank Law 1442H

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/36

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يرفع الخاطف إلى تعيين خليف لأي من أعضاء المجلس -وفقا للفقرة (٢) من المادة (الثامنة) من النظام- في أي من الخالات الآتية: ١ - وفاة العضو. ٢ - إذا فقد العضو أحد شروط العضوية المنصوص عليها في النظام. ٣ - إذا طلب العضو الإعفاء. ٤ - عند تعبب العضو (ثلاثة) اجتماعات متتالية دون عذر يقبله المجلس أو دون موافقة من رئيس المجلس. ٥ - إذا أصبح العضو غير قادر على أداء مهامته لأي سبب. ٦ - إذا أخلى العضو بأحد واجباته جسما وفق ما يقرره المجلس. المملكة العربية السعودية هيئة المجلس التنفيذي Bureau Of Experts At The Council Of Ministers

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٤/١١