Saudi Central Bank Law 1442H
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/36
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يرفع الخاطف إلى تعيين خليف لأي من أعضاء المجلس -وفقا للفقرة (٢) من المادة (الثامنة) من النظام- في أي من الخالات الآتية:
١ - وفاة العضو.
٢ - إذا فقد العضو أحد شروط العضوية المنصوص عليها في النظام.
٣ - إذا طلب العضو الإعفاء.
٤ - عند تعبب العضو (ثلاثة) اجتماعات متتالية دون عذر يقبله المجلس أو دون موافقة من رئيس المجلس.
٥ - إذا أصبح العضو غير قادر على أداء مهامته لأي سبب.
٦ - إذا أخلى العضو بأحد واجباته جسما وفق ما يقرره المجلس.
المملكة العربية السعودية
هيئة المجلس التنفيذي
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد