Saudi Central Bank Law 1442H
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/36
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يكون للمحافظ بالمرتبة الممتازة بناء على اقتراح المحافظ، وتحدد مزاياه بأمر ملكي.
٢ - يعين نائب المحافظ بالمرتبة الممتازة بناء على اقتراح المحافظ، وتحدد مزاياه بأمر ملكي.
المملكة العربية السعودية
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد