القانوني

Saudi Central Bank Law 1442H

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/36

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يكون للمحافظ بالمرتبة الممتازة بناء على اقتراح المحافظ، وتحدد مزاياه بأمر ملكي. ٢ - يعين نائب المحافظ بالمرتبة الممتازة بناء على اقتراح المحافظ، وتحدد مزاياه بأمر ملكي. المملكة العربية السعودية Bureau Of Experts At The Council Of Ministers

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٤/١١