القانوني

Saudi Central Bank Law 1442H

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/36

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- على عضو المجلس الإفصاح عن أي مصلحة تتعارض بشكل مباشر أو غير مباشر مع أدائه لمهماته وذلك قبل أول اجتماع للمجلس أو عند نشوء ذلك، ويحظر على العضو المشاركة في التوصيات في الموضوعات التي يتعارض مع مصالحه. ٢- على موظف البنك الإفصاح عن أي مصلحة تتعارض مع أدائه لمهماته، ويحظر عليه في هذه الحالة المشاركة في اتخاذ القرارات أو الإجراءات أو إبداء الرأي حول الموضوعات التي تتعارض مع مصالحه. الفصل الثالث: السياسة التقديرية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٤/١١