القانوني

Saudi Central Bank Law 1442H

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/36

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يتولى تدقيق حسابات البنك مراجع خارجي أو أكثر على أن يكون مؤهلا تأهيلا نهائيا فيها كافيا وإذا خيرة بأعمال البنك ويكون مسؤولا أمام المجلس عن أداء عمله ويرفع تقاريره إلى المجلس مباشرة. المملكة العربية السعودية وزارة الشؤون الخارجية Bureau Of Experts At The Council Of Ministers ٢ - يقترص عمل مراجح الحسابات الحارجي على تدقيق حسابات البنك وقوامه المالية، ولا يكون له التدخل بأي صورة في تسير أعمال البنك أو التعرض لسياساته. ٣ - يكون مراجح الحسابات الخارجى في الاطلاع على دفاتر البنك وسجلاته ومستنداته، وأن يطلب البيانات كافة التي يريد الحصول عليها لمباشرة أعماله وأداء واجباته. وفي حال عدم تمكنه من ذلك؛ يرفع بذلك تقريرا إلى المجلس. الفصل الخامس: العلاقة مع الحكومة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٤/١١