القانوني

Saudi Central Bank Law 1442H

المادة التاسعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/36

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقوم البنك بالبيانات عن الحكومة وتسجيل بيانات الإيرادات الحكومية. ٢ - حفظ الودائع والحسابات. ٣ - الإشراف على إصدار أو تنفيذ دفع الاعتمادات مخالفا وخارجيا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٤/١١