Saudi Central Bank Law 1442H
المادة التاسعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/36
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقوم البنك بالبيانات عن الحكومة وتسجيل بيانات الإيرادات الحكومية.
٢ - حفظ الودائع والحسابات.
٣ - الإشراف على إصدار أو تنفيذ دفع الاعتمادات مخالفا وخارجيا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد