Saudi Central Bank Law 1442H
المادة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/36
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه مرة كل (ثلاثة) أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك
بدعوة من رئيس المجلس أو بطلب من (ثلاثة) أعضاء على الأقل.
المملكة العربية السعودية
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
٢ - لا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه.
٣ - تصدر قرارات المجلس بأصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل، وفي حال التساوي في الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس المجلس، ويجوز التصويت باستخدامه الإلكترونية كافة.
٤ - للمجلس أن يدعو إلى حضور اجتماعيه من ذوي الكفاية والخبرة والمختصين، من موظفي البنك أو غيرهم، لتلقيم ما يطلبه المجلس من مشورة أو بيانات.
٥ - يعين المجلس من موظفي البنك لمشير، ويحدد اختصاصاته ومكافأته ومدته تعيينه.
٦ - تتولى مجالس المجلس وقراراته وويقعها رئيس المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد