القانوني

Saudi Central Bank Law 1442H

المادة السادسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/36

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحل النظام محل نظام مؤسسة النقد العربي السعودي بالمرسوم الملكي رقم (٢٣) وتاريخ ١٣٧٧/٥/٢٣، ويبلغ كل ما يتعارض معه من أحكام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٤/١١