Saudi Central Bank Law 1442H
المادة السادسة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/36
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحل النظام محل نظام مؤسسة النقد العربي السعودي بالمرسوم الملكي رقم (٢٣) وتاريخ ١٣٧٧/٥/٢٣، ويبلغ كل ما يتعارض معه من أحكام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد