النظام الأساسي للشركة العربية السعودية للاستثمار ( سنابل السعودية ) لعام 1429هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/39
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعد الشركة نظاما وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والدامة المالية المستقلة من تاريخ صدور المرسوم الملكي المرخص بأنشئها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد