النظام الأساسي للشركة العربية السعودية للاستثمار ( سنابل السعودية ) لعام 1429هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/39
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مدة الشركة تسعون عاما تبدأ من تاريخ تأسيسها، وتتجدد إحدى مدة بعدد مائة أو أحد عشر شهرا، وذلك بقرار تصديره الجمعية العامة غير العادية أجمعها. ولا يجوز أن تحل الشركة أو تصفي إلا بمرسوم ملكي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد