النظام الأساسي للشركة العربية السعودية للاستثمار ( سنابل السعودية ) لعام 1429هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/39
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون جميع أسهم الشركة اسمية وعادية، وفي هذه الحالة القيمة بقناع فرق
القيمة إلى الاحتياطي القانوني ولو بلغ هذه الحالة الأصلي
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد