النظام الأساسي للشركة العربية السعودية للاستثمار ( سنابل السعودية ) لعام 1429هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/39
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
رأس مال الشركة (٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرون ألف مليون ريال، موزع على
(٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ألفي مليون سهم متساوية القيمة، تبلغ القيمة الاسمية لكل منها
(١٠) عشرة ريالات، وجميعها أقسم تقديمه فيها بالكامل صندوق الاستثمارات
العامة، وقام بدفع (٢٢٥٪) من قيمته الاسمية عند التأسيس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد