القانوني

النظام الأساسي للشركة العربية السعودية للاستثمار ( سنابل السعودية ) لعام 1429هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/39

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تهدف الشركة إلى استثمار رأس مالها، وإعادة استثمار المبالغ التي يهم بها صندوق ملكي. الاستثمارات العامة والمؤسسات العامة والصناديق الحكومية إلى الشركة لاستثمارها، في مختلف أوجه الاستثمار داخل المملكة وخارجها على أساس تجارية، مع مراعاة توعية المستثمرات بما يحققونها بينها ويتفق مع متطلبات الإدارة الحريصة لمخاطر الاستثمار، وبما يكفل في الوقت نفسه تحقيق أفضل العوائد الممكنة للاستثمار المستثمرة، مع المحافظة على تلك الأصول وتنمية مدخرات الشركة. ولشركة في سبيل تحقيق ذلك القيام بما يلي: - الاستثمار في أصول رأسمالية أو حقوق عينية. - الاستثمار في الأسهام والسندات والتعامل في الأدوات المالية بخلاف أنواعها، سواء أكان ذلك بطريق مباشر أم عن طريق بورصات أو الأدوات المالية بالمملكة وخارجها. - تأسيس الشركات والمؤسسات العامة في مجالات الاستثمار المختلفة. - الاستثمار العقاري، بما في ذلك بيع العقارات وشراؤها واستثمارها وتأجيرها. - تقديم الخدمات الاستشارية المالية في مجال الاستثمار. - إدارة محافظ الاستثمار لحساب الشركة. ب- يجوز استئناف الشركات التي توصلها الشركة أو تشترك فيها من بعض أحكام نظام الشركات، وذلك بقرار من وزير المالية ووزير التجارة والصناعة. الباب الثاني رأى المال والأسهم

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٧/١٢