النظام الأساسي للشركة العربية السعودية للاستثمار ( سنابل السعودية ) لعام 1429هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/39
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتم الوفاء بقيمة السهم في الموعد المحدد والمبادرة التي يحددها مجلس الإدارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد