القانوني

النظام الأساسي للشركة العربية السعودية للاستثمار ( سنابل السعودية ) لعام 1429هـ

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/39

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للشركة من الجمعية العامة العادية أن تصدر أسهما ممتازة لا تعطي الحق في التصويت ، وذلك بما لا يتجاوز (٥٪) من رأس مالها ، ويجوز كذلك بقرار من الجمعية العامة العادية أن تصدر سندات أو صكوكا متساوية القيمة قابلة للتداول ، على أن يحدد القرار قيمة هذه الصكوك أو السندات ويجوز للجمعية العامة التفويض هذه الصلاحيات إلى مجلس الإدارة . الباب الثالث مجلس الإدارة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٧/١٢