النظام الأساسي للشركة العربية السعودية للاستثمار ( سنابل السعودية ) لعام 1429هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/39
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للشركة من الجمعية العامة العادية أن تصدر أسهما ممتازة لا تعطي الحق في التصويت ، وذلك بما لا يتجاوز (٥٪) من رأس مالها ، ويجوز كذلك بقرار من الجمعية العامة العادية أن تصدر سندات أو صكوكا متساوية القيمة قابلة للتداول ، على أن يحدد القرار قيمة هذه الصكوك أو السندات ويجوز للجمعية العامة التفويض هذه الصلاحيات إلى مجلس الإدارة .
الباب الثالث
مجلس الإدارة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد