القانوني

النظام الأساسي للشركة العربية السعودية للاستثمار ( سنابل السعودية ) لعام 1429هـ

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/39

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصدر قرارات المجلس بأصوات الأعضاء حاضرين في الاجتماع، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس. وتثبت مداولات المجلس وقراراتي في محاضر رئيس ومسجل مكتب المجلس الإدارة. والمجلس أن يصدر قرارات بطريق عرضها على الأعضاء، متفرقين عند الحاجة، وتعرض هذه القرارات في أول اجتماع تأل لا لآتائها في محضر الاجتماع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٧/١٢