القانوني

النظام الأساسي للشركة العربية السعودية للاستثمار ( سنابل السعودية ) لعام 1429هـ

المادة الثانية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/39

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تلزم الشركة بالاعمال التي يجريها مجلس الإدارة في حدود اختصاصه . ولا يجوز للشركة أن تقدم قرضا نقابيا من أي نوع لاعضاء مجلس الإدارة أو أن تضمن أي قرض يعقده واحد منهم مع الغير .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٧/١٢