النظام الأساسي للشركة العربية السعودية للاستثمار ( سنابل السعودية ) لعام 1429هـ
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/39
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تلزم الشركة بالاعمال التي يجريها مجلس الإدارة في حدود اختصاصه . ولا يجوز للشركة أن تقدم قرضا نقابيا من أي نوع لاعضاء مجلس الإدارة أو أن تضمن أي قرض يعقده واحد منهم مع الغير .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد